المادة 31

معرف المادة: 7700

رقم المادة : 190

المادة 31 اولا : الغيت . (2-1) ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب إجازة السوق من السائق المخالف مدة لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوما في حالة العودة الى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثا : للمحاكم ان تعتمد الصور والبيانات والقرارات الماخوذة بواسطة وسائل فحص وقياس درجة السكر وأجهزة رصد المخالفات ومخطط محل الحادث ووصل سحب إجازة السوق الذي ينظمه رجل المرور ممن لا تقل رتبته عن رتبة ضابط صف .

الموضوع: سحب إجازة السوق من السائق المخالف,مدة سحب إجازة السوق لا تزيد على 90 يوما,اعتماد الصور والبيانات والقرارات الماخوذة بواسطة وسائل فحص وقياس درجة السكر,اعتماد مخطط محل الحادث,اعتماد وصل سحب إجازة السوق من قبل رجل المرور