المادة 77
1 – اذا امضى حدث محكوم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية او بايداعه في مدرسة الفتيان الجانحين ثلثي مدة عقوبته فللمحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب الحدث او احد والديه او من له حق الولاية على نفسه او مربيه ان تامر بعد الاطلاع على تقرير مدير المدرسة المحجوز بها وراي الادعاء العام باطلاق سراح الحدث اذا تبين لها انه قد استقام في سيره وحسن سلوكه على ان يسلم الى احد مما ذكر بعد اخذ تعهده وفقا لاحكام المادة 67 وما بعدها اذا لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من عمره فان بلغها يؤخذ منه تعهد بان يكون حسن السيرة والسلوك خلال المدة الباقية من محكوميته.
2 – فاذا ارتكب الحدث جناية او جنحة عمدية في المدة الباقية من عقوبته فللمحكمة ان تقرر اعادته الى مدرسة اصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين ليمضي المدة الباقية من عقوبته ولا تحسب له في هذه الحالة المدة التي قضاها وهو مطلق السراح.
3 – اذا انقضت المدة الباقية من محكومية الحدث دون ان يرتكب جناية او جنحة عمدية يصبح اطلاق سراحه نهائيا.
الموضوع: امکان اطلاق سراح الحدث بعد گذراندن ثلثی از مدت محکومیت,شرط حسن سلوک برای اطلاق سراح,احتمال اعاده به مدرسه اصلاحی در صورت ارتکاب جرم مجدد,اطلاق سراح نهایی پس از انقضای مدت محکومیت بدون ارتکاب جرم