المادة 30

معرف المادة: 7699

رقم المادة : 190

المادة 30 اولا : تشكيل لجنة في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة ( البت في الاعتراض ) تتألف من : أ – مدير وحدة الشؤون القانونية في مديرية المرور المختصة رئيسا ب – ضابط من امن الإفراد عضوا جـ - ضابط من شعبة التدقيق عضوا ثانيا : للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة بحقه لدى لجنة البت في الاعتراض المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الحكم . ثالثا : للجنة تعديل او الغاء او المصادقة على قرار الحكم المعترض عليه ويكون قرارها نهائيا .

الموضوع: تشكيل لجنة البت في الاعتراض,حق الاعتراض على قرار الحكم,تعديل أو إلغاء أو مصادقة على قرار الحكم,قرار اللجنة نهائي