المادة 30
اولا : تشكيل لجنة في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة ( البت في الاعتراض ) تتألف من :
أ – مدير وحدة الشؤون القانونية في مديرية المرور المختصة رئيسا
ب – ضابط من امن الإفراد عضوا
جـ - ضابط من شعبة التدقيق عضوا
ثانيا : للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة بحقه لدى لجنة البت في الاعتراض المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الحكم .
ثالثا : للجنة تعديل او الغاء او المصادقة على قرار الحكم المعترض عليه ويكون قرارها نهائيا .
الموضوع: تشكيل لجنة البت في الاعتراض,حق الاعتراض على قرار الحكم,تعديل أو إلغاء أو مصادقة على قرار الحكم,قرار اللجنة نهائي