المادة 29
أولا : إذا ارتكب السائق الذي يقود عجلة تعود لدوائر الدولة والقطاع العام او المختلط احدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرته بدفع الغرامة المفروضة عليه والتي تقوم باستقطاعها من راتبه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة .
ثانيا : أذا ارتكب السائق إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وكان يقود عجلة تحمل لوحات الإدخال الكمر كي المؤقت ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرة الكمارك لغرض استيفائها منه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة .
ثالثا لا يشمل المنصوص عليهم في البندين ( أولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة بحكم البند ( ثالثا ) من المادة ( 28 ) من هذا القانون .
الموضوع: إشعار دائرة المرور بدفع الغرامة من راتب السائق,إشعار دائرة الكمارك لاستيفاء الغرامة,استقطاع الغرامة من راتب السائق,استيفاء الغرامة من السائق الذي يقود عجلة تحمل لوحات الإدخال الكمر كي المؤقت