المادة 27
يعاقب بغرامة مقدارها ( 1000000 ) مليون دينار كل من مارس مهنة تعليم السياقة او فتح مكتبا لفحص شروط المتانة والأمان دون استحصال الموافقات الأصولية .
الموضوع: معاقبة من مارس مهنة تعليم السياقة دون استحصال الموافقات الأصولية,معاقبة من فتح مكتبا لفحص شروط المتانة والأمان دون استحصال الموافقات الأصولية