المادة 26

معرف المادة: 7695

رقم المادة : 190

المادة 26 يعاقب بغرامة مقدارها ( 25000) خمسة وعشرون الف دينار كل من يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة للعبور .

الموضوع: يعاقب بغرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون الف دينار كل من يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة للعبور