المادة 25

معرف المادة: 7694

رقم المادة : 190

المادة 25 اولا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 200000 ) مئتا الف دينار من ارتكب اي من الافعال الاتية : أ – عدم الامتثال لإشارات المرور الضوئية او إشارات رجل المرور التنظيمية . ب – قيادة المركبة بإهمال ورعونة . جـ - قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا . د – مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع . هـ - قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور . و – قيادة عجلة ذات زجاج مظلل او تحمل ستائر وتحجز لحين رفع التظليل والستائر . ز – قاد مركبته بدون لوحات تسجيل وتحجز العجلة لحين اكمال اللوحات . ج – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة وبشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها . ط – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد او زيادة الحمولة على جوانب سيارات الحمل وفقا لما تحدده شرطة المرور . ي – البائع او المشتري الذي بم يراجع دائرة المرور لنقل ملكية المركبة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد ك – البائع اذا نظم اكثر من عقد واحد للمركبة ذاتها . ثانيا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 100000 ) مئة الف دينار من ارتكب احد الافعال الاتية :- أ – مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة عن مديرية المرور العامة . ب – استعمال السائق لجهاز الهاتف النقال اثناء قيادة المركبة . جـ - قيادة مركبة ذات لوحة او لو حتى تسجيل غير واضحة او تالفة او مخفية يصعب رؤيتها . د – الاستدارة من الاماكن غير المسموح الاستدارة فيها . هـ - عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي . و – الوقوف في جهة اليمين عند التقاطعات ومنع انسيابية حركة المرور . ز – قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والامان المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثا : - يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000 ) خمسون الف دينار كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية :- أ – قيادة مركبة باجازة سوق غير مختصة بنوع المركبة . ب – عدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة لغرض تسجيل المركبة او تثبيت موقفها بعد مدة ( 30 ) ثلاثين يوما على كتاب بيع او تسجيل المركبة . جـ - عدم حمل اجازة السوق او اجازة التسجيل او الامتناع عن اعطائها عند طلبها من رجل المرور . د – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات . هـ - عدم اعطاء الاسبقية للمشاة الذين وطاوا منطقة العبور. و – عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الامان اثناء قيادة المركبة ويمنع جلوس الاطفال حتى سن ( 8 ) سنوات في المقعد الامامي للسيارة بجانب السائق . ز – استعمال الضوء العالي والاضوية المبهرة ليلا بما يؤثر سلبا على مستخدمي الطريق . ح – استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او المشابه لاصوات الحيوانات او وضع مكبرات الصوت او الصافرات التي تزعج مستخدمي الطريق . ط – الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين . ي – وضع ملصقات الزينة والاعلان او الكتابة او الرسم على زجاج العجلة الامامي و الخلفي . ك – نقل ركاب على جوانب العجلة او على جزء خارجي منها او اكثر من استيعابها . ل – قيادة دراجة نارية تقل سعة محركها عنه ( 40 ) سي سي في الشوارع الرئيسية . م – عدم تججديد اجازة السوق او التسجيل بعد مهلة الشهر الممنوحة له بموجب هذا القانون . ن – مخالفة العلامات المرورية الشاخصة والارضية . س – عدم التنبيه بالاشارة قبل مسافة كافية عند الاستدارة او الوقوف . ع – تحريك المركبة قبل التاكد من خلو جهة المرور من المركبات . ص – عجلة الحمل والاليات الزراعية والدراجات النارية المحورة التي تسير على الجانب الايسر من الطريق . غ – التسبب في الازدحام وقطع الطريق لاي سبب كان . ف – رمي النفايات والاوراق والسكائر في الشارع . ق – تنظيم عمل حافلات نقل الركاب ويعاقب السائق بالغرامة المنصوص عليها اعلاه اذا ارتكب احد الافعال التالية : 1 – تجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص . 2 – اخراج الرؤوس والابدان من النوافذ . 3 – عدم انارة الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة . 4 – الوقوف لاخذ الركاب او انزالهم في الأماكن غير المخصصة للوقوف . 5 – التحدث مع الركاب اثناء سير الحافلة او يسمح لهم بالوقوف بجانبه . 6 – رفض ركوب اي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة اذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم . 7 – عدم تثبيته اعلانا يدل على ان المركبة للاجرة وعدد الركاب المرخص به . 8 – عدم تفتيش مركبته بعد انتهاء كل رحلة بحثا عما يكون قد ترك من الاشياء وان يسلم ما يجده خلال ( 24 ساعة ) الى اقرب مركز شرطة بموجب ايصال بذلك .

الموضوع: عدم الامتثال لإشارات المرور الضوئية,قيادة المركبة بإهمال ورعونة,قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا,مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع,قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور,قيادة عجلة ذات زجاج مظلل,قاد مركبته بدون لوحات تسجيل,عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة,تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد,عدم مراجعة دائرة المرور لنقل ملكية المركبة خلال 30 يوما,البائع اذا نظم اكثر من عقد واحد للمركبة ذاتها,مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة عن مديرية المرور العامة,استعمال السائق لجهاز الهاتف النقال اثناء قيادة المركبة,قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة,الاستدارة من الاماكن غير المسموح الاستدارة فيها,عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي,الوقوف في جهة اليمين عند التقاطعات,قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والامان,قيادة مركبة باجازة سوق غير مختصة بنوع المركبة,عدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة لغرض تسجيل المركبة,عدم حمل اجازة السوق او اجازة التسجيل,ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات,عدم اعطاء الاسبقية للمشاة,عدم ربط السائق والراكب لحزام الامان,استعمال الضوء العالي والاضوية المبهرة ليلا,استعمال جهاز التنبيه الهوائي,الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين,وضع ملصقات الزينة والاعلان على زجاج العجلة,نقل ركاب على جوانب العجلة,قيادة دراجة نارية تقل سعة محركها عن 40 سي سي,عدم تجديد اجازة السوق او التسجيل بعد مهلة الشهر,مخالفة العلامات المرورية الشاخصة والارضية,عدم التنبيه بالاشارة قبل مسافة كافية,تحريك المركبة قبل التاكد من خلو جهة المرور,التسبب في الازدحام وقطع الطريق,رمي النفايات والاوراق في الشارع,تنظيم عمل حافلات نقل الركاب