المادة 24
اولا : يستثنى موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفو الهيئات والمنظمات الدولية وافراد عوائلهم المقيمون معهم من الشروط المنصوص عليها في البندين ( ثانيا ) و
( خامسا ) من المادة ( 21 ) من هذا القانون ، وعليهم ان يقدموا بدلا عنها بيانا من رئيس البعثة التي ينتمون اليها على ان يتعهد بان يكونوا لائقين صحيا ونفسيا وغير ممنوعين من قيادة المركبات في بلدانهم مصدقا من وزارة الخارجية ويشمل هذا الاستثناء الموظفين الأجانب العاملين في هذه المؤسسات بشرط المعاملة بالمثل .
ثانيا : تمنح اجازة سوق فئة ( أ ) لكل من :
أ – الحائز على اجازة سوق لدولة منظمة الى الاتفاقيات الدولية للسيارات بالنسبة للعراقيين والأجانب المقيمين بموجب وثائق إقامة .
ب – الحائز على اجازة سوق من احدى الدولة الاجنبية على ان يراعي في ذلك مبدا المعاملة بالمثل بكتاب يصدر عن وزارة الخارجية .
ثالثا : تعد اجازة سوق المركبة الصادرة والنافذة في اي من الدول العربية الاخرى نافذة المفعول في جمهورية العراق ويجوز ان تتخذ أساس لمنح اجازة سوق عراقية على ان يراعى في ذلك مبدا المعاملة بالمثل بكتاب يصدر عن وزارة الخارجية .
الموضوع: استثناء موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي من الشروط المنصوص عليها في المادة 21,منح اجازة سوق فئة (أ) للحائزين على اجازة سوق من دول منظمة,اجازة سوق المركبة الصادرة من الدول العربية نافذة المفعول في جمهورية العراق