المادة 23
اولا : تكون مدة نفاذ اجازة السوق ( 10 ) عشر سنوات قابلة للتجديد . (1)
ثانيا : يمنح صاحب اجازة السوق مهلة ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتها لغرض التجديد .
ثالثا : تجدد اجازة السوق بعد التاكد من ان صاحب الاجازة لائق صحيا ، وعدم وجود مانع قانوني من قيادته المركبة .