المادة 23

معرف المادة: 7692

رقم المادة : 190

المادة 23 اولا : تكون مدة نفاذ اجازة السوق ( 10 ) عشر سنوات قابلة للتجديد . (1) ثانيا : يمنح صاحب اجازة السوق مهلة ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتها لغرض التجديد . ثالثا : تجدد اجازة السوق بعد التاكد من ان صاحب الاجازة لائق صحيا ، وعدم وجود مانع قانوني من قيادته المركبة .

الموضوع: مدة نفاذ اجازة السوق,مهلة التجديد,شروط تجديد اجازة السوق