المادة 22
اولا : على ضابط الاجازات ابطال اجازة السوق عند فقدان السائق احد الشرطين النصوص عليهما في البندين ( ثانيا ) و ( خامسا ) من المادة ( 21 ) من هذا القانون .
ثانيا : يجوز منح غير العراقي إجازة سوق فئة ( أ ) على وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون على ان تكون اقامته بصورة مشروعة .
ثالثا : تعد اجازة السوق الصادرة النافذة في دول اخرى نافذة المفعول في جمهورية العراق على وفق مبدا المعاملة بالمثل .
الموضوع: ابطال اجازة السوق عند فقدان شرط من الشروط المنصوص عليها,منح غير العراقي إجازة سوق فئة ( أ ),اجازة السوق الصادرة النافذة في دول اخرى