المادة 20
اولا : لا يجوز لأي شخص أن يقود أية مركبة ما لم يكن ممنوحا إجازة سوق وفق أحكام القانون .
ثانيا : لا يجوز منح الشخص اكثر من اجازة سوق .
ثالثا : لدوائر الدولة منح موظفيها وثيقة سوق بالاستناد الى اجازة السوق الصادرة عن مديرية المرور العامة تخول حاملها قيادة المركبات العائدة لتلك الدائرة وتتناسب مع نوع المركبة .
الموضوع: لا يجوز قيادة المركبة بدون اجازة سوق,عدم جواز منح اكثر من اجازة سوق,منح وثيقة سوق لموظفي دوائر الدولة