المادة 19
يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون المركبات الاتية :-
اولا : العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط .
ثانيا : العائدة الى موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات الاجنبية في العراق وفقا لمبدا المعاملة بالمثل .
ثالثا : العائدة الى المنظمات والهيئات الدولية وبشهادة يصدرها وزير الخارجية .
رابعا : المركبات التي تدخل العراق بجواز سفر العجلات ( تربتك ) او دفتر مرور على وفق احكام قانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 .
الموضوع: اعفاء المركبات العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من الرسوم,اعفاء المركبات العائدة الى موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات الاجنبية من الرسوم,اعفاء المركبات العائدة الى المنظمات والهيئات الدولية من الرسوم,اعفاء المركبات التي تدخل العراق بجواز سفر العجلات او دفتر مرور من الرسوم