المادة 18
اولا : تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الجدولين رقم ( 1 ) ورقم ( 2 ) الملحقين بهذا القانون .
ثانيا : تعفى المعاملات المتعلقة بالمركبات واجازات السوق من احكام قانون رسم الطابع رقم ( 71 ) لسنة 2012 .
الموضوع: تسویه الرسوم المنصوص عليها,اعفاء المعاملات المتعلقة بالمركبات واجازات السوق