المادة 17

معرف المادة: 7686

رقم المادة : 190

المادة 17 اولا : لمدير المرور العام الموافقة على منح اجازة ممارسة مهنة لما ياتي : أ‌- تعليم قيادة المركبات . ب‌- فحص مواصفات المتانة والامان للمركبات . جـ - تنظيم عقد بيع وشراء المركبات الورقي او الالكتروني . د – مكاتب الخدمة لتسجيل المركبات . ثانيا : تكون مدة نفاذ الإجازات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ثالثا : تعتمد معايير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الفحص مواصفات المتانة والامان للمركبات .

الموضوع: اجازة ممارسة مهنة تعليم قيادة المركبات,اجازة ممارسة مهنة فحص مواصفات المتانة والامان للمركبات,اجازة ممارسة مهنة تنظيم عقد بيع وشراء المركبات,اجازة ممارسة مهنة مكاتب الخدمة لتسجيل المركبات,مدة نفاذ الإجازات قابلة للتجديد,اعتماد معايير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية