المادة 15

معرف المادة: 7684

رقم المادة : 190

المادة 15 لا يجوز تحوير المركبة او ابدال هيكلها او شاصيها او لونها الا بعد الحصول على موافقة ضابط التسجيل المختص بعد اخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من مراعاة الاصول الفنية وشروط المتانة والامان

الموضوع: تحوير المركبة,ابدال هيكل المركبة,موافقة ضابط التسجيل,فحص فني للمركبة