المادة 14
اولا : يقصد بشروط المتانة والأمان ان تكون المركبة مصممة ومصنعة على وفق ما تقتضيه الأصول الفنية والصناعية طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة وان تكون جميع أجزائها متينة وسليمة وصالحة للاستعمال والسير في الطرق على نحو لا يعرض سائقها او ركابها او مستعملي الطريق للخطر او يتسبب عن استعمالها او تسييرها ضرر بالطرق او الأملاك او الأشخاص وان يتوافر فيها ما ياتي :-
أ – محرك صالح للاستعمال .
ب – مقود في الجانب الايسر من المركبة .
ج – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية .
د – جهاز تنبيه خافت الصوت .
هـ – جهاز لمنع التلوث وتخفيف الصوت ( عادم ) الغازات ( اكزوسيت ) .
و – منظومة الايقاف .
ز – مرايا جانبية وامام السائق تساعد على الرؤيا الخلفية .
ح – ماسحات مطرية صالحة .
ط – مصباح خاص لقراءة لوحة التسجيل ليلا .
ي – زجاج من النوع غير القابل للكسر بشكل شظايا .
ك – مطفاة حريق مملوة وصالحة للاستعمال .
ل – مثلث فسفوري .
م – اطار احتياطي مع ادواته وفي حالة صالحة للاستعمال .
ن – عداد لمعرفة سرعة المركبة .
س – واقيات طين عدد ( 4 ) اربعة .
ثانيا : يقصد بشروط المتانة والامان فيما يخص الدراجة النارية توافر الاجهزة الاتية على ان تكون صالحة للعمل .
أ – محرك صالح للاستعمال .
ب – مقود .
ج – جهاز تنبيه خافت الصوت .
د – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية .
هـ - جهاز مخفف او عادم للصوت .
و – مرايا جانبية تساعد على الرؤيا الخلفية .
ز – واقية الرياح توضع في مقدمة الدراجة .
ح – واقية الراس ( خوذة ) .
ثالثا : يقصد بشروط المتانة والامان بالنسبة للمركبات الزراعية والانشائية توافر الاجهزة الاتية على ان تكون صالحة للعمل :
أ – محرك صالح للاستعمال .
ب – منظومة ايقاف .
ج – مقود .
د – لوحة امامية وخلفية عاكسة للضوء .
هـ - مثلث فسفوري .
و – مطفاة حريق مملؤة وصالحة للاستخدام .
ز – مرآة حانبية وداخلية للرؤيا الخلفية .
ح – كاتم صوت .
رابعا : يشكل مدير المرور العام او من يخوله لجان لفحص المركبات برئاسة ضابط حاصل على شهادة هندسية او تقنية وعضوين او اكثر من ذوي الاختصاص الفني للتاكد من توافر شروط المتانة والامان وقراءة رقم الشاصي ومعرفة الحجم واللون والموديل والتحويرات الفنية الحاصلة في المركبة .
خامسا : على شرطة المرور ايقاف اية مركبة لا يتوفر فيها احد شروط المتانة والامان المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة واخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق سائقها .
الموضوع: شروط المتانة والأمان للمركبات,شروط المتانة والأمان للدراجات النارية,شروط المتانة والأمان للمركبات الزراعية والإنشائية,تشكيل لجان لفحص المركبات,إيقاف المركبات غير المطابقة لشروط المتانة والأمان