المادة 12
لمدير المرور العام او مدير مرور المحافظة الموافقة على انتقال ضابط التسجيل الى محل تواجد البائع او المشتري اذا كان مريضا او لاسباب انسانية اخرى تمنعه من الحضور .
الموضوع: الموافقة على انتقال ضابط التسجيل,حضور البائع أو المشتري,الأسباب الإنسانية,حالة المرض