المادة 10
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا : لا ينعقد بيع المركبة الا اذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقا للقانون .
ثانيا : عند نقل ملكية المركبة فعلى البائع والمشتري او وكيلهما القانوني الحضور أمام ضابط التسجيل في دائرة التسجيل والإقرار بذلك إمامه ويؤشر ذلك في وسائل التسجيل بعد تقديم الوثائق الثبوتية للطرفين ودفع الرسوم المقررة قانونا .
ثالثا : لا يشترط حضور البائع إمام ضابط التسجيل في دائرة التسجيل في الحالات الآتية :-
أ – تسجيل المركبة لاول مرة بالاستناد الى كتاب الهيئة العامة للكمارك او الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لصناعة السيارات والمكائن ويتطلب حضور المشتري او وكيله القانوني وتقديم الوثائق وتثبيت بصماته في وسائل التسجيل .
ب – صدور قرار من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات بتسجيل المركبة او البيوعات الصادرة عن دوائر التنفيذ ورعاية القاصرين .
جـ - بيع المركبات من دوائر الدولة والقطاع المختلط .
رابعا : اذا تعذر أتمام نقل ملكية او تسجيل المركبة الى الحائز او المشتري في دوائر التسجيل المختصة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد المروري الخارجي المبرم لأسباب خارجة عن أرادة المشتري ، فللحائز او المشتري اقامة الدعوى لنقل ملكيتها او تسجيلها باسمه امام المحكمة المختصة .
الموضوع: عدم انعقاد بيع المركبة بدون تسجيل في دائرة تسجيل المرور,وجوب حضور البائع والمشتري أمام ضابط التسجيل لنقل ملكية المركبة,استثناءات عدم حضور البائع أمام ضابط التسجيل,حق الحائز أو المشتري في إقامة الدعوى لنقل ملكية المركبة عند تعذر التسجيل