المادة 9

معرف المادة: 7678

رقم المادة : 190

المادة 9 أولا : يمنع اي شخص من قيادة المركبة في الطريق العام في الحالات الآتية : أ – اذا صدر قرار او حكم من المحكمة او جهة مخولة قانونا بسحب اجازة السوق او إلغائها او تعليقها . ب – اذا كانت الإجازة التي يحملها السائق غير مختصة بصنف المركبة التي يقودها . جـ - اذا لم يكن السائق حاملا لإجازة السوق . د – اذا مضت مدة ( 30 ) ثلاثين يوما على انتهاء إجازته . ثانيا : لا يجوز لمالك المركبة ان يسمح لشخص اخر بقيادتها اذا لم يكن حاصلا على اجازة سوق مختصة بنوع مركبته ويستثنى من ذلك مكاتب تعليم قيادة العجلات اذا رافق المتدرب مدرب مخول بالتدريب من مديرية المرور العامة بموجب وثيقة تصدر عنها .

الموضوع: منع قيادة المركبة في الطريق العام في حالات معينة,عدم صلاحية إجازة السوق,عدم حمل إجازة السوق,انتهاء مدة إجازة السوق,عدم جواز السماح بقيادة المركبة بدون إجازة سوق مختصة