المادة 8

معرف المادة: 7677

رقم المادة : 190

المادة 8 يجوز تملك غير العراقي عجلة خاصة بعد استحصال موافقة الجهات الامنية على ان يكون لديه اقامة دائمة ومشروعة في جمهورية العراق وفق مبدا المعاملة بالمثل .

الموضوع: يجوز تملك غير العراقي عجلة خاصة بعد استحصال موافقة الجهات الامنية,وجود اقامة دائمة ومشروعة في جمهورية العراق,مبدأ المعاملة بالمثل