المادة 8
يجوز تملك غير العراقي عجلة خاصة بعد استحصال موافقة الجهات الامنية على ان يكون لديه اقامة دائمة ومشروعة في جمهورية العراق وفق مبدا المعاملة بالمثل .
الموضوع: يجوز تملك غير العراقي عجلة خاصة بعد استحصال موافقة الجهات الامنية,وجود اقامة دائمة ومشروعة في جمهورية العراق,مبدأ المعاملة بالمثل