المادة 7
أولا : أذا رغب مالك المركبة المسجلة بترقين قيد مركبته فعليه اعادة وثيقة التسجيل الى ضابط التسجيل لترقين قيد المركبة وتاشير ذلك في وسائل التسجيل بعد دفع الرسوم والغرامات المتحققة عليها .
ثانيا : يمنع اعادة تسجيل العجلة المرقن قيدها لاي سبب كان .