المادة 6

معرف المادة: 7675

رقم المادة : 190

المادة 6 عند وفاة مالك المركبة فعلى ورثته أو احدهم أو من يمثلهم قانونا مراجعة دائرة التسجيل خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ إصدار القسام الشرعي لغرض نقل ملكية المركبة من المالك المتوفى الى ورثته وبحسب القسام الشرعي .

الموضوع: وراثت ملكية المركبة,نقل ملكية المركبة,مراجعة دائرة التسجيل,إصدار القسام الشرعي,مدة 60 يوماً