المادة 5
أولا : على مالك المركبة إبلاغ دائرة المرور المختصة خلال ( 10 ) عشرة أيام من تاريخ تغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق ويصرف له بدل فاقد أو تالف بعد دفع الأجر المقرر.
ثانيا : تستوفي دائرة المرور أجرا ماليا تصاعديا يعادل مبلغ الأجور المستوفاة عن منح الإجازة على وفق مدة التأخير في حال عدم قيام المالك بإبلاغ دائرة المرور المختصة بتغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق خلال المدة المحددة في البند ( أولا ) من هذه المادة
ثالثا : على مالك المركبة أخبار مركز الشرطة في حالة فقدان أحدى الوثائق المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة .
الموضوع: إبلاغ دائرة المرور عن تغيير العنوان,إبلاغ دائرة المرور عن فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة,استيفاء أجر مالي تصاعدي في حالة عدم الإبلاغ,إخبار مركز الشرطة عن فقدان الوثائق