المادة 3
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولا : أ – تسجل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات الهوائية والدراجات النارية التي يقل حجم محركها عن ( 40 ) سم3 والمركبات المستثناة بقانون خاص .
ب – تعد المعلومات المثبتة في وسائل التسجيل أساسا لإثبات حق ملكية المركبة وحجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير .
جـ - تكون مدة نفاذ وثيقة التسجيل ( 5 ) خمس سنوات .
ثانيا : يشترط لتسجيل المركبة لأول مرة في دوائر المرور وإصدار وثيقة تسجيل لها ما يأتي :
أ – أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة ومستوفية لشروط المتانة والأمان .
ب – أن تكون مرسمة كمركيا أو معفاة وفق القانون .
جـ - دفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا القانون .
د – ألا يكون هنالك مانع قانوني يحول دون تسجيلها .
ثالثا : على مالك المركبة تسجيلها في دائرة المرور خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ صدور كتاب التسجيل من الجهة المختصة .
رابعا : أ- لضابط المرور حجز المركبة غير المسجلة خلافا لأحكام هذه المادة ويتحمل المالك نفقات الحجز .
ب – أذا عجز المالك عن أثبات مشروعية دخول المركبة إلى جمهورية العراق بمستندات التسجيل خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فتحال إلى الهيئة العامة للكمارك للتصرف بها وفق أحكام قانون الكمارك .
الموضوع: تسجيل المركبات,إثبات حق ملكية المركبة,مدة نفاذ وثيقة التسجيل,شروط تسجيل المركبة,حجز المركبة غير المسجلة