المادة 68
تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا.
ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
الموضوع: اجراءات التمييزية,مدد الطعن التمييزي,حق الطعن بقرار قاضي التحقيق,الطعن امام الهيئة التمييزية