المادة 67
بعد الحكم بالادانة او بالتجريم المتضمن اجراءات محددة كما اشترطت الفقرة ثانيا من القاعدة (58) من هذه القواعد فان محكمة الجنايات بناء على طلب المدعي العام او من تلقاء نفسها عقد جلسة خاصة تقرر مصادرة الاموال المنصوص عليها في الفقرة المذكورة اذا لم تقرر مصادرتها مع مراعاة المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والبند سابعا من المادة 24 من قانون المحكمة .
الموضوع: مصادرة الأموال بعد الحكم بالإدانة,عقد جلسة خاصة من قبل محكمة الجنايات,طلب المدعي العام لمصادرة الأموال,إجراءات محددة لمصادرة الأموال