المادة 66
اولا : ينفذ الحكم وفقا لما منصوص عليه في هذه القواعد واحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
ثانيا : اذا كان لمحكمة الجنايات قرار سابق باطلاق سراح المدان بشروط او كان مطلق السراح ولم يكن حاضرا وقت النطق بالحكم، فعلى محكمة الجنايات اصدار امر القبض بحقه وعند القبض عليه يبلغ بالادانة والعقوبة ويتبع ذلك الاجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من هذه القواعد والمادة 151 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
الموضوع: تنفيذ الحكم وفقاً للقواعد,إصدار أمر القبض على المدان,إبلاغ المدان بالادانة والعقوبة,اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القواعد