المادة 65
اولا : عند اصدار الحكم فان محكمة الجنايات تاخذ بنظر الاعتبار العوامل المذكورة في المادة 24 من القانون وكذلك العوامل الاتية :
ا- الظروف المشددة .
ب- الظروف المخففة بضمنه التعاون الجوهري مع مسؤول الادعاء العام او قاضي التحقيق من الشخص المجرم قبل وبعد الادانة .
ج- تطبيق احكام المادة 30 فقرة 3 من القانون .
ثانيا : على محكمة الجنايات ان تقرر فيما اذا كانت الاحكام المتعددة بالسجن تنفذ بالتعاقب او التداخل .
ثالثا : احتساب مدة الحجز او توقيف المحكوم عليه من تاريخ توقيفه او حجزه لحين تسليمه الى محكمة الجنايات العراقية العليا او للمحاكمة او لنتيجة التمييز ولا يتضمّن فترة الاحتجاز من حكومة دولة اخرى ذات سيادة ما لم تكن تلك الدول تعمل بشكل رئيسي بناء على توصية مجلس الوزراء او الحكومة الوارثة مع الاخذ بنظر الاعتبار عودة السيادة بتاريخ 1 / 6 / 2004 .
الموضوع: أخذ المحكمة بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة عند إصدار الحكم,تحديد تنفيذ الأحكام المتعددة بالسجن بالتعاقب أو التداخل,احتساب مدة الحجز أو توقيف المحكوم عليه,استثناء فترة الاحتجاز من حكومة دولة أخرى ذات سيادة