المادة 64

معرف المادة: 7663

رقم المادة : 188

المادة 64 اولا : عند النطق بالحكم بالبراءة او الإفراج فعلى المدعي العام إشعار محكمة الجنايات بنفس جلسة تفهيم الحكم المذكور عن نيته الطعن تمييزا خلال المدة القانونية بالحكم الصادر من عدمه وتقديم اللائحة التمييزية فيما بعد وعندها تقرر محكمة الجنايات استمرار توقيف المتهم لنتيجة الطعن التمييزي . ثانيا : في حالة الحكم بالبراءة او الافراج واعلان المدعي العام عن عدم نيته بالطعن تمييزا في الحكم المذكور وفقا للفقرة (اولا) وفي حالة عدم وجود قضية اخرى ضد المتهم تامر محكمة الجنايات باطلاق سراحه .

الموضوع: إشعار محكمة الجنايات بنية الطعن تمييزا,استمرار توقيف المتهم نتيجة الطعن التمييزي,إطلاق سراح المتهم في حالة عدم وجود قضية أخرى,عدم نية المدعي العام بالطعن تمييزا