المادة 63
اولا : في حالات الاعتداء الجنسي وفي حالة وجود سبب مبرر لا ضرورة لشهادة المجنى عليه .
ثانيا : لا يقبل الرضى كدفاع اذا كان المجنى عليه :
ا- واقع تحت التهديد او لديه اسباب الخوف من الاكراه او القسر او الحجز او مضايقات نفسية او يعتقد بانه ضحية الاذعان او التهديد او الخوف .
ثالثا : يجب ان يكون الدليل الذي يقدمه المتهم لاثبات موافقة المجنى عليه خاليا من عيوب الرضا .
الموضوع: الاعتداء الجنسي,عدم قبول الرضى كدفاع,وجود سبب مبرر لعدم شهادة المجنى عليه,عيوب الرضا في إثبات الموافقة