المادة 61

معرف المادة: 7660

رقم المادة : 188

المادة 61 اذا وجدت المحكمة اساس قوي للاعتقاد بان الشاهد يعلم ويقصد اعطاء شهادة زور فللمحكمة مفاتحة محكمة التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

الموضوع: وجود اساس قوي للاعتقاد بشهادة زور,مفاتحة محكمة التحقيق,اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشاهد