المادة 60
اولا : تعطى الشهادة مباشرة او كما نصت عليها القاعدة (60) من هذه القواعد وعند تطبيق الفقرة رابعا من القاعدة (59) تقبل المحكمة اداء شهادة الشهود بالتلفون او بالوسائل المرئية او بغيرها من الوسائل، وفي كل الاحوال عند تقدير الشهادة من محكمة الجنايات تراعى المتغيرات في الافادات ومدى تاثيرها على الشهادات التي ادلى بها الشهود.
ثانيا : يحلف الشاهد الذي اتمّ الخامسة عشرة من عمره وقبل اداء الشهادة يمينا بان يشهد بالصدق كله ويقول الا الحق اما من لم يتم السن المذكور فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين .
الموضوع: قبول الشهادة بالتلفون أو الوسائل المرئية,تقدير الشهادة من قبل محكمة الجنايات,حلف الشاهد اليمين قبل أداء الشهادة,سماع الشاهد الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره