المادة 29

معرف المادة: 7627

رقم المادة : 188

المادة 29 اولا : - للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون . ثانيا : - للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون . ثالثا : - للمحكمة في اي مرحلة من ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها . في المواد 11 و12 و13 و14 من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب . رابعا : - للمحكمة في اي مرحلة ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 و16 من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .

الموضوع: ولاية المحكمة لمحاكمة الجرائم المنصوص عليها في المادة 14,أولوية المحكمة على جميع المحاكم العراقية,طلب نقل القضايا من المحاكم العراقية للمحكمة,طلب نقل القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 و16