المادة 28

معرف المادة: 7626

رقم المادة : 188

المادة 28 يكون قضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية واعضاء هيئة الادعاء العام ومدير الدائرة الادارية ومنتسبو المحكمة من العراقيين مع مراعاة احكام البند ثالثا من المادة 4 من هذا القانون .

الموضوع: قضاة التحقيق,قضاة المحكمة الجنائية,اعضاء هيئة الادعاء العام,مدير الدائرة الادارية,منتسبو المحكمة