المادة 28
يكون قضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية واعضاء هيئة الادعاء العام ومدير الدائرة الادارية ومنتسبو المحكمة من العراقيين مع مراعاة احكام البند ثالثا من المادة 4 من هذا القانون .
الموضوع: قضاة التحقيق,قضاة المحكمة الجنائية,اعضاء هيئة الادعاء العام,مدير الدائرة الادارية,منتسبو المحكمة