المادة 27
اولا : - تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون .
ثانيا : - لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .
الموضوع: تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون,عدم جواز اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة