المادة 26
اولا : - عند اكتشاف وقائع او حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييزية التي يمكن ان تكون عاملا حاسما في التوصّل الى القرار، للشخص المحكوم وللادعاء العام التقدّم الى المحكمة بطلب اعادة المحاكمة .
ثانيا : - على المحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى الاسس القانونية اما اذا وجدت المحكمة ان الطلب يستند الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تعديل قرار الحكم بعد الاستماع الى اطراف الدعوى : -
ا- ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم للنظر فيها مجددا .
ب- او ان تعيد الدعوى الى محكمة جنايات اخرى .
ج- او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى .
الموضوع: طلب اعادة المحاكمة عند اكتشاف وقائع جديدة,رفض الطلب لافتقاره به اسس قانونية,استناد الطلب الى اسباب مقنعة,اعادة الدعوى الى محكمة الجنايات,نظر الدعوى من قبل الهيئة التمييزية