المادة 25

معرف المادة: 7623

رقم المادة : 188

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : - للمحكوم او الادعاء الطعن بطريق التمييز بالاحكام والقرارات لدى الهيئة التمييزية لاي من الاسباب الاتية : - ا- اذا صدر الحكم مخالفا للقانون او شابه خطا في تفسيره . ب- الخطا في الاجراءات . ج- حصول خطا جوهري في الوقائع يؤدّي الى الاخلال بالعدالة . ثانيا : - للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات او قرارات قاضي التحقيق او نقضها او تعديلها . ثالثا : - عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة او بالافراد من محكمة الجنايات او قاضي التحقيق لقرارها . رابعا : - تكون مدة الطعن وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في حالة عدم ورود نص خاص بذلك .

الموضوع: حق الطعن بالتمييز,أسباب الطعن بالتمييز,تصديق أو نقض الحكم,مدة الطعن