المادة 25
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا : - للمحكوم او الادعاء الطعن بطريق التمييز بالاحكام والقرارات لدى الهيئة التمييزية لاي من الاسباب الاتية : -
ا- اذا صدر الحكم مخالفا للقانون او شابه خطا في تفسيره .
ب- الخطا في الاجراءات .
ج- حصول خطا جوهري في الوقائع يؤدّي الى الاخلال بالعدالة .
ثانيا : - للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات او قرارات قاضي التحقيق او نقضها او تعديلها .
ثالثا : - عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة او بالافراد من محكمة الجنايات او قاضي التحقيق لقرارها .
رابعا : - تكون مدة الطعن وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في حالة عدم ورود نص خاص بذلك .
الموضوع: حق الطعن بالتمييز,أسباب الطعن بالتمييز,تصديق أو نقض الحكم,مدة الطعن