المادة 23
اولا : - على محكمة الجنايات اعلان وفرض الاحكام والعقوبات على المتهمين المدانين عن جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة .
ثانيا : - تصدر محكمة الجنايات احكامها بالاغلبية، وتنطق بها علنا، ولا يصدر الحكم الاّ بناء على قرار الادانة ويمكن ان تلحق به راي القاضي المخالف .
الموضوع: اعلان وفرض الاحكام والعقوبات على المتهمين المدانين,صدور احكام محكمة الجنايات بالاغلبية,نطق احكام محكمة الجنايات علنا,الحكم بناء على قرار الادانة مع راي القاضي المخالف