المادة 22
لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا امام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا اصابهم من ضرر من الافعال التي تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقا ل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والقوانين ذات العلاقة .
الموضوع: الادعاء المدني لذوي الضحايا والمتضررين,حق المتضررين في المطالبة بالتعويض,اختصاص المحكمة في الفصل في الدعاوى المدنية,تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية