المادة 22

معرف المادة: 7620

رقم المادة : 188

المادة 22 لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا امام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا اصابهم من ضرر من الافعال التي تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقا ل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والقوانين ذات العلاقة .

الموضوع: الادعاء المدني لذوي الضحايا والمتضررين,حق المتضررين في المطالبة بالتعويض,اختصاص المحكمة في الفصل في الدعاوى المدنية,تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية