المادة 21
على محكمة الجنايات ان تؤمّن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا او ذويهم وللشهود .
الموضوع: تأمين الحماية للضحايا أو ذويهم,تأمين الحماية للشهود,السرية لهوية الضحايا أو ذويهم,السرية لهوية الشهود