المادة 14
تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الاتية : -
اولا - التدخل في شؤون القضاء او محاولة التاثير في اعمال .
ثانيا - هدر الثروة الوطنية وتبديدها استنادا الى احكام الفقرة ز من المادة الثانية من قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958.
ثالثا - سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت او تؤدّي الى التهديد بالحرب او استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1958 .
رابعا - اذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون ويثبت لديها ان الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية .
الموضوع: تدخل في شؤون القضاء,هدر الثروة الوطنية,سوء استخدام المنصب,تخلف الركن الخاص للجريمة