المادة 13
تعني جرائم الحرب لاغراض هذه القانون ما ياتي : -
اولا- خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اب 1949 وبالتحديد اي فعل من الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة ضد الاشخاص او الممتلكات المحمية بموجب احكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة .
ا- القتل العمد .
ب- التعذيب او المعاملة اللاانسانية . بما في ذلك اجراء تجارب بايولوجية .
ج- تعمّد احداث معاناة شديدة او الحاق اذى خطير بالجسم او بالصحة .
د- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة .
هـ- ارغام اسير حرب او شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية .
و- تعمّد حرمان اسير حرب او شخص محمي من حقه في ان يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .
ز- الحجز غير القانوني .
ح- الابعاد او النقل غير القانوني .
ط- اخذ رهائن .
ثانيا - الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : -
ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية .
ب- تعمد توجيه هجمات ضد اهداف مدنية، بضمنها مواقع لا تشكل اهدافا عسكرية .
ج- تعمد شن هجمات مستخدمين، منشات، مواد وحدات او مركبات تستخدم في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون للمنازعات المسلحة .
د- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الارواح او عن اصابات بين المدنيين او عن الحاق اضرار مدنية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .
هـ- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن احداث ضرر واسع والنطاق وطويل الامد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .
و- المهاجمة او القصف باية وسيلة كانت ضد المدن او القرى او المساكن او المباني التي لا توجد لها دفاعات وهي ليست اهدافا عسكرية .
ز- قتل او جرح مقاتل كان قد تخلّى عن سلاحه او انه لم يعد يمتلك وسائل الدفاع عن نفسه واستسلم بشكل واضح .
ح- اساءة استعمال علم الهدنة او علم العدوم او شارته العسكرية وزيّه العسكري او علم الامم المتحدة او شاراتها وازيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الافراد او الحاق اصابات بالغة بهم.
ط- قيام حكومة العراق او اي من اجهزة حزب البعث العربي الاشتراكي على نحو مباشر او غير مباشر، بنقل اجزاء من السكان المدنيين الى اي ارض تحتلها، او ابعاد او نقل كل او بعض سكان الارض المحتلة ضمن هذه الارض او خارجها .
ي- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان لا تشكّل اهدافا عسكرية ومخصصة لاغراض دينية، وتعليمية، فنية، علمية، او خيرية، او ضد اثار تاريخية، مستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى .
ك- اخضاع الاشخاص التابعين لاية دولة للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او تعريض صحتهم لخطر شديد .
ل- قتل او جرح اي من افراد دولة معادية او جيش معاد بطريقة غادرة .
م- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .
ن- تدمير او الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .
س- اعلان الغاء او تعليق او منع اللجوء الى القضاء بقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم .
ع- اكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجّهة ضد دولتهم، حتى، وان كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب .
ف- نهب اية بلدة او مكان حتى، وان، تمّ الاستيلاء عليه عنوة .
ص- استخدام السموم او الاسلحة السامة .
ق- استخدام الغازات الخانقة او السامة او اية غازات اخرى وكذلك اية سوائل او مواد او معدات اخرى مشابهة .
ر- استخدام الرصاصات التي تتمدّد او تتسطّح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الاغلقة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة او الرصاصات المحززة الغلاف .
ش- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
ت- الاغتصاب، او الاستعباد الجنسي او البغاء القسري او الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ث- استغلال وجود اشخاص مدنيين او اشخاص اخرين محميين لجعل بعض النقاط او المناطق او القوات العسكرية محصّنة من العمليات العسكرية .
خ- تعمد توجيه هجمات ضد مبان، مواد وحدات طبية، وسائط نقل واشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .
ذ- تعمد تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة امدادات الاغاثة وكما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي .
ض- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني او استخدامه للاشتراك بفاعلية في الاعمال العدائية .
ثالثا - حالات وقوع نزاع مسلح من اي نوع، من الافعال التالية المرتكبة ضد اشخاص غير مشتركين فعليا في الاعمال الحربية، بما في ذلك افراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم واولئك الذين اصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض او الاصابة او الاحتجاز او لاي سبب اخر .
ا- استعمال العنف ضد الحياة والاشخاص، وخاصة القتل بجميع انواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.
ب- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
ج- اخذ الرهائن .
د- اصدار احكام وتنفيذ اعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها والتي لا يمكن الاستغناء عنها .
رابعا- الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات المسلحة غير الدولية، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : -
ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية .
ب- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان، مواد، وحدات ووسائل نقل طبية وافراد من المستخدمين للشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .
ج- تعمّد شنّ هجمات ضد مستخدمين، منشات، مواد، وحدات او مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلّحة .
د- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية، تعليمية، فنية، علمية او خيرية او ضد اثار تاريخية، ومستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة الا تكون اهدافا عسكرية .
هـ- نهب اية بلدة او مكان حتى وان تمّ الاستيلاء عليه عنوة .
و- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، البغاء القسري، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ز- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات او جماعات مسلّحة او استخدامهم للمشاركة فعليا في الاعمال الحربية .
ح- اصدار اوامر بترحيل السكان المدنيين لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب عسكرية ملحة .
ط- قتل او اصابة احد مقاتلي الطرف المعادي غدرا .
ي- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .
ك- اخضاع الاشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الاخر في النزاع للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلبمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او في تعريض صحتهم لخطر شديد .
ل- تدمير او الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .
الموضوع: خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف,الانتهاكات الخطيرة للقوانين والاعراف,استعمال العنف ضد الحياة والاشخاص,الاعتداء على كرامة الشخص,اخذ الرهائن