المادة 12
اولا- الجرائم ضد الانسانية تعني لاغراض هذا القانون ايا من الافعال المدرجة في ادناه متى ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجّه ضد ايّة مجموعة من السكان المدنيين وعن علن بهذا الهجوم .
ا- القتل العمد .
ب- الابادة .
ج- الاسترقاق .
د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان .
هـ- السجن او الحرمان الشديد على اي نحو اخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي .
و- التعذيب .
ز- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الاكراه على البغاء، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ح- اضطهاد اية جماعة محددة او مجموعة محددة من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلّقة بنوع الجنس او لاسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل باي فعل مشار اليه من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ط- الاخفاء القسري للاشخاص .
ي- الافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية
ثانيا - لاغراض تطبيق احكام البند اولا من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة في ادناه المعاني المبينة ازاءها : -
ا- هجوم موجّه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين يعني نهجا سلوكيا تضمن الارتكاب المتكرر للافعال المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ضد اية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب مثل هذه الهجوم، او تعزيزا لهذه السياسة .
ب- الابادة تعني تعمد فرض احوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد اهلاك جزء من السكان .
ج- الاسترقاق يعني ممارسة اي من او جميع السلطات المترتبة على حق الملكية، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالاشخاص، ولا سيما النساء والاطفال .
د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان يعني نقل الاشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد او باي فعل قسري اخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي .
هـ- التعذيب يعني التعمّد في تسبب الالم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا او فكريا على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرة المتهم على ان التعذيب لا يشمل الالم او المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية او ذات علاقة بها .
و- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الاساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة .
ز- الاخفاء القسري للاشخاص يعني القاء القبض على اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل الدولة او منظمة سياسية، او باذن او دعم منها لهذا الفعل او بسكوتها عنه . ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم او اعطاء معلومات عن مصيرهم او عن امكان وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة .
الموضوع: الجرائم ضد الانسانية,القتل العمد,الابادة,الاسترقاق,ابعاد السكان او النقل القسري للسكان,السجن او الحرمان الشديد من الحرية البدنية,التعذيب,الاغتصاب,الاضطهاد,الاخفاء القسري للاشخاص,الافعال اللاانسانية