المادة 11

معرف المادة: 7609

رقم المادة : 188

المادة 11 اولا - لاغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المورخة في 9/ كانون الاول - ديسمبر / 1948 المصادق عليها من العراق في 20/ كانون الثاني - يناير / 1959 فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا . ا- قتل افراد من الجماعة . ب- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الجماعة . ج- اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا . د- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة . هـ- نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى . ثانيا - توجب الاعمال التالية ان يعاقب عليها : ا- الابادة الجماعية . ب- التامر لارتكاب الابادة الجماعية . ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية . د- محاولة ارتكاب الابادة الجماعية . هـ- الاشتراك في الابادة الجماعية

الموضوع: الابادة الجماعية,التامر لارتكاب الابادة الجماعية,التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية,محاولة ارتكاب الابادة الجماعية,الاشتراك في الابادة الجماعية