المادة 11
اولا - لاغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المورخة في 9/ كانون الاول - ديسمبر / 1948 المصادق عليها من العراق في 20/ كانون الثاني - يناير / 1959 فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا .
ا- قتل افراد من الجماعة .
ب- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الجماعة .
ج- اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا .
د- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة .
هـ- نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى .
ثانيا - توجب الاعمال التالية ان يعاقب عليها :
ا- الابادة الجماعية .
ب- التامر لارتكاب الابادة الجماعية .
ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية .
د- محاولة ارتكاب الابادة الجماعية .
هـ- الاشتراك في الابادة الجماعية
الموضوع: الابادة الجماعية,التامر لارتكاب الابادة الجماعية,التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية,محاولة ارتكاب الابادة الجماعية,الاشتراك في الابادة الجماعية