المادة 76
1 – لا يحول الحكم بحجز الحدث في مدرسة اصلاحية او في مدرسة الفتيان دون الحكم بذلك مرة اخرى.
2 – اذا تعددت مدة الحجز فلا يجوز ان يزيد مجموعها على خمس سنوات في المدرسة الاصلاحية ولا على خمس عشرة سنة في مدرسة الفتيان الجانحين.
الموضوع: حجز الحدث في مدرسة اصلاحية,حجز الحدث في مدرسة الفتيان الجانحين,حدود مدة الحجز في المدرسة الاصلاحية,حدود مدة الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين