المادة 76

معرف المادة: 7574

رقم المادة : 187

المادة 76 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

الموضوع: عدم وجود مادة قانونية محددة,الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل