المادة 52

معرف المادة: 7550

رقم المادة : 187

المادة 52 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

الموضوع: عدم وجود مادة قانونية مشخصه,عدم اعتبار تصمیمات مجلس قيادة الثورة المنحل