المادة 2

معرف المادة: 7545

رقم المادة : 186

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

الموضوع: تنفیذ قانون,تاریخ نشر در جریده رسمی