المادة 2

معرف المادة: 7542

رقم المادة : 185

المادة 2 يعد كل من اعدم بناء على القرار الملغي شهيدا من اجل الوطن ويشمل ذويه بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 ويعوض كل من تضرر بسبب هذا القرار الملغي تعويضا عادلا وتعاد لهم حقوقهم المضيعة ويعاد الاعتبار الى جميع الذين تضرروا جراء تطبيق هذا القرار .

الموضوع: يعد كل من اعدم بناء على القرار الملغي شهيدا من اجل الوطن,يشمل ذويه بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2006,يعوض كل من تضرر بسبب هذا القرار الملغي تعويضا عادلا,تعاد لهم حقوقهم المضيعة,يعاد الاعتبار الى جميع الذين تضرروا جراء تطبيق هذا القرار