معرف المادة: 7542
رقم المادة : 185
الموضوع: يعد كل من اعدم بناء على القرار الملغي شهيدا من اجل الوطن,يشمل ذويه بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2006,يعوض كل من تضرر بسبب هذا القرار الملغي تعويضا عادلا,تعاد لهم حقوقهم المضيعة,يعاد الاعتبار الى جميع الذين تضرروا جراء تطبيق هذا القرار