المادة 99

معرف المادة: 7539

رقم المادة : 184

المادة 99 – للمحكمة التي اصدرت الحكم بالتدبير الاحترازي، بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه، ان تامر بوقف تنفيذ التدبير او تعديله او الغائه اذا تبين لها ان حالة المحكوم عليه لم تعد تستوجب بقاءه او ان ظروفا طرات تبرر ذلك، ما لم ينص القانون على مدة دنيا للتنفيذ. واذا رفض الطلب، فلا يجوز تقديمه ثانية الا بعد مضي ستة اشهر على الاقل.

الموضوع: وقف تنفيذ التدبير الاحترازي,تعديل التدبير الاحترازي,الغاء التدبير الاحترازي,رفض الطلب بعد مضی ستة اشهر